192

Explication des Quarante Nawawi

شرح الأربعين النووية

Maison d'édition

دار الثريا للنشر

ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضربًا أسرف فيه ومات ضمنه، أما إذا أدّبه تأديبًا عاديًا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. والله أعلم.

1 / 194