346

Explication du compendium le plus court

شرح أخصر المختصرات

ما يباح للرجل والمرأة من الذهب والفضة
ويباح للرجل من الفضة الخاتم، فيلبس خاتمًا في يده اليمنى أو اليسرى، في إصبعه الصغيرة: الخنصر أو البنصر، وكذلك تباح قبيعة السيف، يعني: طرف غلافه الذي يمسك به؛ وذلك لأنه مما يتخذ للزينة، وتسميها العامة الحياصة.
كذلك الجوشن يجوز أن يحلى بشيء من الفضة، وحلية المنطقة: وهي التي تجمع فيها الذخيرة.
أما الذهب فيباح للرجل منه قبيعة السيف، أي: طرفه، وكذلك ما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه، وفي قصة عرفجة أنه قطعت أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه، فرخص له النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب، وذلك للضرورة.
أما النساء فيباح لهن ما جرت العادة بلبسه، وعادتهن في كل زمان لبس ما تيسر، وفي هذه الأزمنة: ما يلبس في الرقبة وتسمى قلائد أو رشارش، وما تلبس في الأصابع وتسمى خواتيم، وما تلبس في الذراع وتسمى أسورة، ويسميه العامة: غوائش، وما تلبس في الأذن ويسمى أقراطًا، وما تلبس في الرأس وتسمى حلقًا، وما يلبس في الوسط ويسمى حزامًا، وما يلبس أيضًا في اليد، وما جرت عادتهن بلبسه.

13 / 23