Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
ولو حملت الشجرة، أو الدابة، أو المملوكة بعد الإرتهان، كان الحمل رهنا كالأصل، على الأظهر.
ولو كان في يده رهنان، بدينين متغايرين (94)، ثم أدى أحدهما، لم يجز إمساك الرهن الذي يخصه بالدين الآخر. وكذا لو كان له دينان، وبأحدهما رهن، لم يجز له أن يجعله رهنا بهما (95)، ولا أن ينقله إلى دين مستأنف (96). وإذا رهن مال غيره بإذنه، ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته (97). ولو بيع بأكثر من ثمن مثله، كان له المطالبة بما بيع به (98).
وإذا رهن النخل، لم يدخل الثمرة، وإن لم تؤبر (99). وكذا إن رهن الأرض، لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل (100). ولو قال: بحقوقها دخل، وفيه تردد، ما لم يصرح (101). وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها، سواء أنبته الله سبحانه (102) أو الراهن أو الأجنبي، إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون (103).
وهل يجبر الراهن على إزالته؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأشبه. ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار (104)، فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية، صح. وإن كان متأخرا، تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز (105)، قيل: يبطل، والوجه إنه لا يبطل.
Page 338
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 048