329

Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Enquêteur

السيد صادق الشيرازي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

كان للرهن مؤنة كالدابة، أنفق عليها وتقاصا (66)، وقيل: إذا أنفق عليها، كان له ركوبها (67) أو يرجع على الراهن بما أنفق، ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده (68)، إن خاف جحود الوارث مع اعترافه.

أو لو اعترف بالرهن، وادعى دينا، لم يحكم له وكلف البينة وله إحلاف الوارث إن ادعى علمه (69).

ولو وطئ المرتهن الأمة (70) مكرها، كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر، وقيل:

عليه مهر أمثالها (71). ولو طاوعته، لم يكن عليه شئ.

وإذا وضعاه على يد عدل، فللعدل رده عليهما، أو تسليمه إلى من يرتضيانه. ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم، ولا إلى أمين غيرهما من غير إذنهما. ولو سلمه ضمن (72). ولو استترا، أقبضه الحاكم.

ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم، أو عدل آخر، من غير ضرورة (73)، لم

Page 335

Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram | Usul