327

Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Enquêteur

السيد صادق الشيرازي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن. كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته (42). ويصح فيما هو ثابت في الذمة، كالعمل المطلق (43). ولو رهن على مال رهنا، ثم استدان آخر، وجعل ذلك الرهن عليهما (44)، جاز.

الرابع في الراهن (45): ويشترط فيه: كمال العقل (46)، وجواز التصرف (47). ولا ينعقد مع الإكراه، ويجوز لولي الطفل رهن ماله، إذا افتقر إلى الاستدانة، مع مراعاة المصلحة (48)، كأن يستهدم عقاره فيروم رمه، أو يكون له أموال، يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص، فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود (49).

الخامس في المرتهن (50): ويشترط فيه: كمال العقل، وجواز التصرف. ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له. ولا يجوز أن يسلف ماله، إلا مع ظهور الغبطة له (51)، كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل. ولا يجوز له إقراض ماله إذ لا غبطة. نعم، لو خشي على

Page 333