313

Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Enquêteur

السيد صادق الشيرازي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

واللآلئ، لتعذر ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها. ولا في العقار والأرضين (523).

ويجوز السلم: في الخضر والفواكه. وكذا كل ما نبتثه الأرض، وفي البيض والجوز واللوز.. وفي الحيوان كله والأناسي (524)، والألبان والسمون والشحوم. والأطياب والملابس. والأشربة والأدوية، بسيطها ومركبها، ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها (525). وفي جنسين مختلفين صفقة واحدة (526).

ويجوز الإسلاف: في شاة لبون، ولا يلزم تسليم ما فيه لبن، بل شاة من شأنها ذلك.

ويجوز: في شاة معها ولدها، وقيل، لا يجوز، لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا (527).

وكذا التردد في جارية حامل، لجهالة الحمل. وفي جواز الإسلاف في جوز القز (528) تردد.

الشرط الثالث:

قبض رأس المال (529) قبل التفرق، شرط في صحة العقد. ولو افترقا قبله بطل. ولو قبض بعض الثمن، صح في المقبوض، وبطل في الباقي (530). ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه، قيل: يبطل، لأنه بيع دين بمثله (531)، وقيل: يكره، وهو أشبه.

الشرط الرابع:

تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين (532). ولو عولا على صخرة مجهولة، أو مكيال مجهول، لم يصح ولو كان معينا (533). ويجوز الإسلاف في الثوب أذرعا. وكذا كل مذروع.

Page 319