Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
كفى البناء على الأول، ويثبت له الخيار (95) إن ثبت التغير. وإن اختلفا فيه (96)، فالقول قول المبتاع مع يمينه، على تردد.
فإن كان المراد منه (97) الطعم أو الريح، فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم. ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف، كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية.
وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف، على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد، والأولى الجواز. وله الخيار بين الرد والأرش (98)، إن خرج معيبا. ويتعين الأرش مع إحداث حدث فيه (99). ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر (100). وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض، فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه. ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد (101). وإن لم يكن لمكسوره قيمة، رجع بالثمن كله (102).
ولا يجوز: بيع سمك الآجام (103) ولو كان مملوكا لجهالته، وإن ضم إليه القصب أو غيره، على الأصح. وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه (104). وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام، ولو ضم إليه غيره (105). وكذا ما في بطونها. وكذا إذا ضمها. وكذا ما يلقح الفحل (106).
مسألتان:
Page 273
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 048