Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف: هو كل فعل حسن، اختص بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه (1).
والمنكر: كل فعل قبيح، عرف فاعله قبحه، أو دل عليه.
والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجبان إجماعا. ووجوبهما على الكفاية (2)، يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الأعيان (3)، وهو الأشبه (4).
والمعروف ينقسم إلى: الواجب والندب. فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب.
والمنكر: لا ينقسم (5). فالنهي عنه كله واجب.
ولا يجب النهي عن المنكر (6)، ما لم تكمل شروطا أربعة:
الأول: أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار (7).
الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره. فلو غلب على ظنه، أو علم أنه لا يؤثر، لم يجب .
الثالث: وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار. فلو لاح منه إمارة الامتناع أو أقلع
Page 258
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 048