Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
والحد، واستعادة ما أخذ. ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة، لم يرتفع ذلك عنه.
الثالثة: إذا مات الإمام، وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام، وجب على القائم مقامه بعده، إمضاء ذلك. وإن أطلق الأول (142)، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا ويكره أن يبدأ المسلم الذي بالسلام. ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق.
الرابع: في حكم الأبنية والنظر في: البيع والكنائس (143)، والمساكن، والمساجد.
لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام. ولو استجدت وجب إزالتها، سواء كان البلد مما استجده المسلمون، أو فتح عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين. ولا بأس بما كان قبل الفتح، وربما استجدوه في أرض فتحت صلحا، على أن تكون الأرض لهم. وإذا انهدمت كنيسة، مما لهم استدامتها، وجاز إعادتها. وقيل: لا، إذا كانت في أرض المسلمين، وأما إذا كانت في أرضهم فلا بأس.
وأما المساكن: فكل ما يستجده الذمي، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه (144). ويجوز مساواته ، على الأشبه. ويقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان. ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم، ويقتصر على المساواة فما دون.
وأما المساجد: فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا، ولا غيره من المساجد عندنا.
ولو أذن لهم لم يصح الإذن، لا استيطانا، ولا اجتيازا، ولا امتيازا (145).
(ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل: المراد به مكة والمدينة، وفي الاجتياز به والامتيار منه، تردد. من أجازه، حده بثلاثة أيام. ولا جزيرة العرب، وقيل:
المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها (146)، وقيل: هي من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.
Page 253
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 048