225

Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Enquêteur

السيد صادق الشيرازي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

فالأولى: تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام (7). ولا تصح إلا في أشهر الحج. وتسقط المفردة معها (8). ويلزم فيها التقصير. ولا يجوز حلق الرأس. ولو حلقه، لزمه دم. ولا يجب فيها طواف النساء.

والمفردة: تلزم حاضري المسجد الحرام (9). وتصح في جميع أيام السنة. وأفضلها ما وقع في رجب.

ومن أحرم بالمفردة (10)، ودخل مكة، جاز أن ينوي التمتع، ويلزمه دم. ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز.

ولو دخل مكة متمتعا، لم يجز له الخروج (11)، حتى يأتي بالحج، لأنه مرتبط به.

نعم، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام، جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة، تمتع بالأخيرة (12).

ويستحب: المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام.

ويكره: أن يأتي بعمرتين، بينهما أقل من عشرة أيام، وقيل: يحرم، والأول أشبه.

ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل.

وإذا قصر أو حلق، حل له كل شئ إلا النساء. فإذا أتى بطواف النساء، حلت له النساء.

وهو (13) واجب في المفردة بعد السعي، على كل معتمر، من امرأة وخصي وصبي.

Page 230