Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
ويجب أن يكون من النغم: الإبل، والبقر، والنغم.
الثاني: السن.
فلا يجزي من الإبل إلا الثني، وهو الذي به خمس (292) ودخل في السادسة. ومن البقر والمعز. ماله سنة ودخل في الثانية. ويجزي من الضأن الجذع لسنته.
الثالث أن يكون تاما.
فلا يجزي: العوراء. ولا العرجاء البين عرجها. ولا التي انكسر قرنها الداخل (293). ولا المقطوعة الأذن. ولا الخصي (294) من الفحول. ولا المهزولة، وهي التي ليس على كليتها شحم (295).
ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه. ولو خرجت سمينة أجزأته وكذا (296) لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة. ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه.
والمستحب: أن تكون سمينه، تنظر في سواد وتبرك (297) في سواد وتمشي في مثله، أي يكون لها ظل تمشي فيه. وقيل: أن تكون هذه المواضع (298) منها سودا. وأن تكون مما عرف به (299). وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث. ومن الضأن والمعز الذكران. وأن ينحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة (300)، ويطعنها من الجانب الأيمن (301)
Page 194
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 048