Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
واجبا، وجدد التلبية استحبابا (221). ويجوز ذلك للمرأة، لكن عليها أن تسفر (222) عن وجهها. ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها (223) جاز.
15 - والتظليل محرم عليه: سائرا (224). ولو اضطر لم يحرم. ولو زامل (225) عليلا أو امرأة، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.
16 - وإخراج الدم (226): إلا عند الضرورة، وقيل: يكره. وكذا قيل: في حك الجلد المفضي إلى إدمائه. وكذا في السواك، والكراهية أظهر (227).
17 - وقص الأظفار.
18 - وقطع الشجر والحشيش: إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر الفواكه، والإذخر والنخل، وعودي المحالة (228) على رواية. 19 - وتغسيل المحرم: لو مات بالكافور (229).
20 - ولبس السلاح: لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
والمكروهات عشرة (230): الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه (231)،
Page 186
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 048