Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه (144). ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة. وكذا من حج في البحر. والحج والعمرة يتساويان في ذلك (145). وتجرد الصبيان من فخ (146).
وأما أحكامها ففيه مسائل: الأولى:
الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر (147) بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره (148) أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه (149).
الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه، ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس (150). ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات. فإن تعذر، جدد الإحرام حيث زال. ولو دخل مكة (151) خرج إلى الميقات. فإن تعذر، خرج إلى خارج الحرم. ولو تعذر أحرم عن مكة. وكذا لو ترك الإحرام ناسيا، أو لم يرد النسك (152). وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع (153). أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو (154) تعذر لم يصح إحرامه.
الثالثة: لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل: يقضي إن كان واجبا (155)، وقيل: يجزيه وهو المروي.
Page 178
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 048