Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
ولو دخل بعمرته إلى مكة، وخشي ضيق الوقت (118)، جاز له نقل النية إلى الأفراد وكان عليه عمرة مفردة. وكذا الحائض والنفساء، إن منعهما عذرهما عن التحلل، وإنشاء الإحرام بالحج، لضيق الوقت عن التربص (119)، ولو تجدد العذر (120) وقد طافت أربعا، صحت متعتها، وأتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها (121).
وإذا صح التمتع (122) سقطت العمرة المفردة.
وصورة الأفراد: أن يحرم من الميقات، أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج (123)، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم يمضي إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.
وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه، ثم يأتي بها من أدنى الحل (124). ويجوز وقوعها (125) في غير أشهر الحج ولو أحرم بها من دون ذلك، ثم خرج إلى أدنى الحل، لم يجزه الإحرام الأول، وافتقر إلى استئنافه (126).
وهذا القسم والقران، فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب. وإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز (127).
Page 175
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 048