Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب (19) فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة (20)، أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.
السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز (21)، وجب فيه الخمس.
فروع:
الأول: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص.
الثاني: لا يعتبر الحول في شئ من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب (22).
الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز (23)، فإن اختلفا في ملكه، فالقول قول المؤجر مع يمينه. وإن اختلفا في قدره (24)، فالقول قول المستأجر.
الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك (25) وغيره.
الفصل الثاني في قسمته: يقسم ستة أقسام: ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله وهي: سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وهو الإمام (ع) وبعده (26) للإمام القائم مقامه.
وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام، ينتقل إلى وارثه (27).
وثلاثة: للأيتام والمساكين وأبناء السبيل: وقيل: بل يقسم خمسة أقسام (28)، والأول أشهر. ويعتبر في الطوائف الثلاث، انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة. فلو انتسبوا بالأم
Page 135
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 048