127

Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Enquêteur

السيد صادق الشيرازي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه (259)، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم (260). ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة. ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.

Page 132