الإجارة بيع منفعة معلومة (١)، وحكمها كالبيع فيما يحل ويحرم، وعاقد بها (٢) كالمتبايعين، وتجوز مع البيع على الأصح، كأن يبيع له ثوبًا وينسج له آخر بدرهم أو جلودًا ليحذوها له نعالًا، ويمنع الجعل معهما أو مع أحدهما عَلَى الْمَشْهُورِ، ولو باعه (٣) نصفًا بأن يبيع (٤) له النصف الآخر أو على أن يبيعه له منع، وثالثها: إن لم يؤجلا والبيع بنقد البلد، ورابعها: عكسه، وقيل: إن أجلا كره (٥)، وعلى الصحة لو مضى الأجل ولم يقع فله عمله (٦)، وحوسب بما بقي منه، فإن كان مما لا يعرف بعينه فثالثها: فيها إن كان (٧) أجلًا جاز (٨) وإلا فلا، واستظهر المنع (٩) مطلقًا.
وشرط المنفعة أن تكون متقومة، فلا تصح (١٠) فيما لا يعرف بعينه كالدنانير والدراهم للتزين وإن لازمها ربها على الأصح، وقيل: إن لم يغب عليها صح (١١) اتفاقًا، ولا إن عمله اليوم فبكذا وإلا فبكذا، ولا تعليم غناء بناء على أن منفعته غير متقومة وهي أيضًا غير شرعية فمنعت لذلك، ولا في قدور فخار، وفي صحاف الحنتم قولان،
(١) قوله (معلومة) زيادة من (ح٢).
(٢) في (ح٢): (وعاقديها)، وفي (ق١): (وعاهداها)، وفي (ق٢): (وعاقداها).
(٣) في (ق١): (باع له).
(٤) في (ح١): (ليبيع).
(٥) قوله (وقيل: إن أجلا كره،) ساقط من (ح١).
(٦) في (ح٢): (جعله).
(٧) قوله (كان) زيادة من (ق١).
(٨) قوله (جاز) زيادة من (ح٢).
(٩) قوله (المنع) زيادة من (ح٢).
(١٠) قوله (فلا تصح) ساقط من (ح٢).
(١١) قوله (صح) ساقط من (ح١).
2 / 775
باب الصيام
باب الاعتكاف
باب الصيد
باب الذبائح
باب الأضحية
باب العقيقة
باب الأيمان
باب النذر
باب الجهاد
الجزية
المسابقة
خصائص النبي
باب الخلع
باب الإيلاء
باب الظهار
باب اللعان
باب النفقة
الحضانة
باب المرابحة
باب السلم
باب الرهن
باب التفليس
باب الحجر
باب الصلح
باب الحوالة
باب الضمان
باب الشركة
المزارعة
باب الوكالة
باب الوديعة
باب العارية
باب الغصب
باب الشفعة
باب القسمة
باب القراض
باب المساقاة
باب الإجارة
باب الجعالة
باب الموات
باب الوقف
باب الهبة
باب اللقطة
باب القضاء
باب الشهادة
باب الجراح
الدية
الجنايات
باب الردة
باب الزنا
باب القذف
باب السرقة
باب الحرابة
باب الشرب
باب التدبير
باب الكتابة
باب الوصية
باب الميراث
Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik | Usul