يقر أنه اشترى للقراض؛ فعليه غرمه والربح بينهما. ولو أسلم في طعام؛ غرم رأس المال وانتظر، فإن كان فيه ربح فبينهما. وفي سلعة بيعت بعد قبضها (١) بنقدٍ، والفضل بينهما والغرم عليه، ولو باع لأجلٍ بيع الدين وغرم ما نقص. ولو قارض متعديًا ضمن وغرم للثاني الزائد على المشهور. وقيل: لربه. ولو دخل على أقل فالزائد لربه، ولو أخذ ثمانين فغرم نصفها ثم دفع باقيها لثانٍ لم يعلم فصارت مائة؛ أخذ ربه ثمانين رأس ماله وعشرة نصف ما بقي، وأخذ الثاني عشرة ورجع على الأول بعشرين، وقال أشهب: لربه أربعون فقط ثم ثلاثون نصف الربح (٢)، فلو أتلف (٣) الأول الأربعين تعديًا؛ رجع عليه ربه بتمام مائة وعشرة، وبأمر سماوي بتمام تسعين. ولو جنى أحدهما أو أخذ شيئًا أتبع به كأجنبي والباقي رأس المال، وليس له أخذ ثان من غير ربه إن شغله عن الأول، وله رد ما باعه ربه من سلع القراض وإجازته، ولو خسر فيه أو تلف بعضه وإن قبل علمه لم يضمنه، وجبر بالربح إن عمل بالباقي، ولو أسقط عنه ذلك أو حاسبه وقال (٤): اعمل بما بقي؛ فهو أبدًا على قراضه الأول على الأصح حتى يقبضه ربه، وله الخلف إلا أن يتلف كله فلا على المشهور، ولزم العامل ما اشترى، ومتى تعذر (٥) فالربح له (٦) بقدر العمل (٧)، وإلا منع على المشهور. وثالثها: يكره.
وعلى الأول، فهل يقسم الربح على التسمية ويرجع من له
(١) في (ح١): (نقدها).
(٢) في (ق١): (الزرع).
(٣) قوله: (فلو أتلف) ساقط من (ح١).
(٤) قوله: (وقال) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح٢، ق١): (تعدد).
(٦) قوله: (له) مثبت من (ق١).
(٧) في (ح١): (المال).
2 / 766
باب الصيام
باب الاعتكاف
باب الصيد
باب الذبائح
باب الأضحية
باب العقيقة
باب الأيمان
باب النذر
باب الجهاد
الجزية
المسابقة
خصائص النبي
باب الخلع
باب الإيلاء
باب الظهار
باب اللعان
باب النفقة
الحضانة
باب المرابحة
باب السلم
باب الرهن
باب التفليس
باب الحجر
باب الصلح
باب الحوالة
باب الضمان
باب الشركة
المزارعة
باب الوكالة
باب الوديعة
باب العارية
باب الغصب
باب الشفعة
باب القسمة
باب القراض
باب المساقاة
باب الإجارة
باب الجعالة
باب الموات
باب الوقف
باب الهبة
باب اللقطة
باب القضاء
باب الشهادة
باب الجراح
الدية
الجنايات
باب الردة
باب الزنا
باب القذف
باب السرقة
باب الحرابة
باب الشرب
باب التدبير
باب الكتابة
باب الوصية
باب الميراث
Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik | Usul