الأخيرين ينقضي قبل السنة من يوم العقد، وإلا سقطت باتفاق، وهل للشفيع نقض كراء المشتري ومساقاته أو لا وهو ظاهرها ويكون له الكراء، أو يفرق بين الأمد البعيد والقريب؟ خلاف. ومقاسمته كاشترائه، وله نقض ما قسم في غيبته وأخذه بالشفعة. وقيل: يمضي من سلطان ويأخذ ما وقع للمبتاع. وقيل: يمنع القسم في غيبته، وأخذ منها السقوط إن قاسم شفيع مبتاع الأرض للحرث، لا إن قاسمه الغلة، أو بالخرص فيما يخرص خلافًا لأشهب، ولا تسقط بقسمة ثمرة جذت باتفاق، ولا يضمن المبتاع ما نقص عنده ولو بفعله؛ كهدم ونحوه. وقيل: إن لم يعلم بالشفيع، وإلا فكالمتعدي [أ/١٧٤]، وفي بيع الشقص المستشفع به روايتان، وظاهرها السقوط. وثالثها: إن علم وإلا لم تسقط، واستظهر، وعلى السقوط فلو باع بعض حصته أخذ بقدر ما بقي له واختير الجميع، وقيل: لا شيء له، وفي ترك أخذه مع علمه حاضر البلد؛ مشهورها: تسقط إن طال كسنة. وقيل: ثلاث. وقيل: خمس. وقيل: عشر. وقيل: خمس عشرة. وقيل: ثلاثين. وقيل: أربعين. وقيل: أبدًا حتى يصرح، ولا يحلف إن قام رأس السنة. وروي: يحلف ولو بعد جمعة.
وروي: إن تباعد حلف ما وقف تاركًا كالشفعة، فإن حضر البيع ولم يشهد فيه فله الشفعة في كشهرين بلا يمين، وفي تسعة إلى سنة بيمين وإن بعد سقطت، وفي سبعة أشهر تأويلان، وإن شهد فيه وقام بعد عشرة أيام ونحوها شفع بيمين، ولا شفعة له بعد شهرين، وظاهرها ثبوتها، ولو أقام سنة كمن لم يشهد وصدق بيمين إن أنكر مضي السنة، وكذلك إن أنكر علمه على ظاهر المذهب ولو بعد أربع سنين، ولا يصدق في أكثر منه، فإن علم فغاب فكالحاضر، إلا أن يظن العود قبل الفوات فيتعوق؛ فله الشفعة وإن طال ما لم يصرح كأن غاب قبلها، وحلف إن بعد. وقيل: إن قرب مكانه ولا مؤنة في عوده وطال زمنه بعد علمه فكالحاضر، ويجتهد الإمام فيمن لا قدرة له على العود (١)،
(١) في (ح٢): (العهدة).
2 / 750
باب الصيام
باب الاعتكاف
باب الصيد
باب الذبائح
باب الأضحية
باب العقيقة
باب الأيمان
باب النذر
باب الجهاد
الجزية
المسابقة
خصائص النبي
باب الخلع
باب الإيلاء
باب الظهار
باب اللعان
باب النفقة
الحضانة
باب المرابحة
باب السلم
باب الرهن
باب التفليس
باب الحجر
باب الصلح
باب الحوالة
باب الضمان
باب الشركة
المزارعة
باب الوكالة
باب الوديعة
باب العارية
باب الغصب
باب الشفعة
باب القسمة
باب القراض
باب المساقاة
باب الإجارة
باب الجعالة
باب الموات
باب الوقف
باب الهبة
باب اللقطة
باب القضاء
باب الشهادة
باب الجراح
الدية
الجنايات
باب الردة
باب الزنا
باب القذف
باب السرقة
باب الحرابة
باب الشرب
باب التدبير
باب الكتابة
باب الوصية
باب الميراث
Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik | Usul