697

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
شيء له، ولا يرجع بشيء في الافتراق (١) والإقرار (٢) على الأصح (٣)؛ كعلمه بصحة ملك بائعه لما استحق منه، لا إن قال داره، وفي عرض بمثله يرجع فيما خرج منه إن وجده، وإلا ففي مثله أو قيمته، إلا عبدًا أخذ في نكاحٍ أو خلع (٤) أو صلح أو عمرى أو دفعه عبد لسيده عن نفسه فاستحق، ولو أنفذت وصية مستحق برقٍّ لم يضمن وصيه إن عرف بالحرية، وأخذ سيده ما بقي من ماله إن لم يبع، فإن بيع وهو بيد مبتاعه فبالثمن؛ كمشهود بموته يباع ماله وتزوج امرأته ثم يعود (٥) حيًا إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب، وترد له زوجته وما فات عند مبتاعه بعتق أو تدبير أو إيلاد أو كبر صغير (٦) وتغير حاله؛ فبقيمته. وقيل: يمضي ما بيع من ماله وترد له زوجته كأم ولده ومدبره.

(١) قوله: (في الافتراق) مثبت من (ح١).
(٢) في (ح٢، ق١): (من الإقرار).
(٣) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح١).
(٤) قوله: (أو خلع) مثبت من (ق١).
(٥) في (ح٢، ق١): (يقدم).
(٦) قوله: (صغير) ساقط من (ح٢).

2 / 745

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik | Usul