شيء له، ولا يرجع بشيء في الافتراق (١) والإقرار (٢) على الأصح (٣)؛ كعلمه بصحة ملك بائعه لما استحق منه، لا إن قال داره، وفي عرض بمثله يرجع فيما خرج منه إن وجده، وإلا ففي مثله أو قيمته، إلا عبدًا أخذ في نكاحٍ أو خلع (٤) أو صلح أو عمرى أو دفعه عبد لسيده عن نفسه فاستحق، ولو أنفذت وصية مستحق برقٍّ لم يضمن وصيه إن عرف بالحرية، وأخذ سيده ما بقي من ماله إن لم يبع، فإن بيع وهو بيد مبتاعه فبالثمن؛ كمشهود بموته يباع ماله وتزوج امرأته ثم يعود (٥) حيًا إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب، وترد له زوجته وما فات عند مبتاعه بعتق أو تدبير أو إيلاد أو كبر صغير (٦) وتغير حاله؛ فبقيمته. وقيل: يمضي ما بيع من ماله وترد له زوجته كأم ولده ومدبره.
(١) قوله: (في الافتراق) مثبت من (ح١).
(٢) في (ح٢، ق١): (من الإقرار).
(٣) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح١).
(٤) قوله: (أو خلع) مثبت من (ق١).
(٥) في (ح٢، ق١): (يقدم).
(٦) قوله: (صغير) ساقط من (ح٢).
2 / 745
باب الصيام
باب الاعتكاف
باب الصيد
باب الذبائح
باب الأضحية
باب العقيقة
باب الأيمان
باب النذر
باب الجهاد
الجزية
المسابقة
خصائص النبي
باب الخلع
باب الإيلاء
باب الظهار
باب اللعان
باب النفقة
الحضانة
باب المرابحة
باب السلم
باب الرهن
باب التفليس
باب الحجر
باب الصلح
باب الحوالة
باب الضمان
باب الشركة
المزارعة
باب الوكالة
باب الوديعة
باب العارية
باب الغصب
باب الشفعة
باب القسمة
باب القراض
باب المساقاة
باب الإجارة
باب الجعالة
باب الموات
باب الوقف
باب الهبة
باب اللقطة
باب القضاء
باب الشهادة
باب الجراح
الدية
الجنايات
باب الردة
باب الزنا
باب القذف
باب السرقة
باب الحرابة
باب الشرب
باب التدبير
باب الكتابة
باب الوصية
باب الميراث
Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik | Usul