دفع (١) قيمة صبغه وأخذه أو أخذ قيمته لا أخذه بلا غرم على الأصح، وثالثها: إن قل صبغه أخذه مجانًا، وإلا دفع قيمة الصبغ، أو ضمنه لغاصبه، أو كانا شريكين، وهل بقيمة صبغه، أو بما [ب/١٧١] زاد؟ قولان.
وعن عبد الملك له أخذ (٢) ما خيط أو صبغ أو صنع بلا غرم؛ إذ ليس لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ، وحكم بيانه (٣) كالعارية، وضمن منفعة حرٍّ وبضعٍ بالاستبقاء (٤) لا في فواتها، ففي الحرة صداقها والأمة ما نقصها، وفي غيبته عليها، ثالثها (٥): إن كانت رائعة ضمن قيمتها وإلا فلا. وهل يضمن إن عطَّلَ؛ كدار، وأرض، وخدمة عبدٍ وصوب، أو لا وشهر؟ قولان. وهل يضمن ما فوته من ربح نقد عن ربه؟ قولان.
وفي رد ربحه إن تجر فيه، ثالثها: إن تجر وهو معسر رد وإلا فلا. وقيل: الربح للغاصب اتفاقًا، ورد ثمرة ولبنًا على الأصح كولد، وفي الأكرية والخراج؛ مشهورها: يرد إن انتفع. ورابعها: إلا في العبيد والدواب. وخامسها: إلا في الحيوان. وعلى الرد فله ما أنفق وسقى وعالج على الأصح، ولا يرجع بما زاد؛ كأن سقى وعالج بنفسه أو عبده. وقيل: أو حرث. ورأى اللخمي للغاصب الأقل من إجارة مثله فيما تولاه بنفسه أو أجرة عبده أو دابته (٦) أو يسلمه الغلة، ورد صيد عبدٍ اتفاقًا، وجارح على الأصح، وأجرة آلة صيد كسيف أو شبكة، لا ما صيد بها، والفرس كالسيف (٧)، وعليه كراء ساحة بناها
(١) قوله: (دفع) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (أخذ) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح٢، ق١): (بنائه).
(٤) في (ح٢): (بالاستيفاء).
(٥) قوله: (ثالثها) ساقط من (ح١).
(٦) قوله: (أو دابته) ساقط من (ح١).
(٧) قوله: (والفرس كالسيف) ساقط من (ح١).
2 / 740
باب الصيام
باب الاعتكاف
باب الصيد
باب الذبائح
باب الأضحية
باب العقيقة
باب الأيمان
باب النذر
باب الجهاد
الجزية
المسابقة
خصائص النبي
باب الخلع
باب الإيلاء
باب الظهار
باب اللعان
باب النفقة
الحضانة
باب المرابحة
باب السلم
باب الرهن
باب التفليس
باب الحجر
باب الصلح
باب الحوالة
باب الضمان
باب الشركة
المزارعة
باب الوكالة
باب الوديعة
باب العارية
باب الغصب
باب الشفعة
باب القسمة
باب القراض
باب المساقاة
باب الإجارة
باب الجعالة
باب الموات
باب الوقف
باب الهبة
باب اللقطة
باب القضاء
باب الشهادة
باب الجراح
الدية
الجنايات
باب الردة
باب الزنا
باب القذف
باب السرقة
باب الحرابة
باب الشرب
باب التدبير
باب الكتابة
باب الوصية
باب الميراث
Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik | Usul