نحوها أكثر من ثلثيها بالاجتهاد، وقيل: ثلثيها فقط، وقيل: له أحد وخمسون، وبمائة إلا قليلًا وإلا شيئًا كذلك.
وقالوا: لو أقر له بمائة إلا شيئًا لزمه أحد وتسعون، وفي عشرة آلاف لزمه تسعة آلاف ومائة، وفي لزوم عشرين أو مائة في له عليَّ عشرة في عشرة قولان، بخلاف عشرة بعشرة أو عشرة دراهم في عشرة دنانير (١)، فإنها عشرة دراهم فيهما.
وفي لزوم الظرف في له ثوب في صندوق، وزيت في جرة قولان، بخلاف دابة في اسطبل، ولا شيء عليه في له عليَّ كذا إن استحله أو ادعاه أو أعارني، ولو فعل كهو عليَّ إن علمه له، أو إن، أو إذا، أو متى (٢) حلف في غير الدعوى أو حين يحلف أو مع يمينه أو بعد يمينه أو متى حلف بعتق أو طلاق أو صدقة، ولو حلف، وكذا إن شهد به فلان، وليس بعدل، وقيل: إن قاله تبكيتا أو إبراءً (٣) للشاهد فكذلك، وإلا فثلاثة لابن القاسم ومطرف وابن دينار، ثالثها: إن تحقق ما نوزع فيه لم يلزمه وإلا لزمه إن شهد كأن حكم به فلان، وليس رد اليمين رجوعًا اتفاقًا، بخلاف مدعى عليه يلتزمها على الأصوب، ولو قال: له (٤) هذه الشاة أو هذه الناقة، أو له مائة أو دينار أو مائة، أو كُرُّ (٥) حنطة لزمه الأولى، وحلف على (٦) ما بعدها، وغصبته من زيد، لا بل من عمرو، فهو لزيد ولعمرو قيمته أو مثله، وقيل: يحلف لعمرو ولا شيء له إن قال (٧) ذلك بعد قبض زيد له، فكالأول وإلا
(١) قوله (دنانير) ساقط من (ح١).
(٢) قوله (أو إذا أو متى) ساقط من (ح١).
(٣) قوله (أو إبراءً) زيادة من (ح٢).
(٤) قوله (له:) ساقط من (ح٢).
(٥) الكُرُّ: مكيال لأَهل العراق، وهو عند أَهل العراق ستون قَفِيزًا، والقَفِيز ثمانية مَكَاكِيكَ، والمَكُّوكُ صاع ونصف، وهو ثلاثُ كَيْلَجاتٍ. قال الأَزهري: والكُرُّ من هذا الحساب اثنا عشر وَسْقًا كل وَسْقٍ ستون صاعًا. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٥/ ١٣٥.
(٦) قوله (على) ساقط من (ح١).
(٧) في (ق١): (كان) ..
2 / 720
باب الصيام
باب الاعتكاف
باب الصيد
باب الذبائح
باب الأضحية
باب العقيقة
باب الأيمان
باب النذر
باب الجهاد
الجزية
المسابقة
خصائص النبي
باب الخلع
باب الإيلاء
باب الظهار
باب اللعان
باب النفقة
الحضانة
باب المرابحة
باب السلم
باب الرهن
باب التفليس
باب الحجر
باب الصلح
باب الحوالة
باب الضمان
باب الشركة
المزارعة
باب الوكالة
باب الوديعة
باب العارية
باب الغصب
باب الشفعة
باب القسمة
باب القراض
باب المساقاة
باب الإجارة
باب الجعالة
باب الموات
باب الوقف
باب الهبة
باب اللقطة
باب القضاء
باب الشهادة
باب الجراح
الدية
الجنايات
باب الردة
باب الزنا
باب القذف
باب السرقة
باب الحرابة
باب الشرب
باب التدبير
باب الكتابة
باب الوصية
باب الميراث
Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik | Usul