وفي إفادة شرط البداءة بالحميل (١) طريقان: الأولى: إن كان فيه منفعة لمشترطه أفاد، وإلا فقولان (٢).
والثانية: ثالثها: يفيد في ذي سلطان وملد، ورابعها: إن لم يكن في عقد البيع وإلا أفاد مطلقًا.
ولو شرط الدين على الحميل، وأبرأ الغريم جاز على الأصح، ولا رجوع له على الأظهر إلا في موتٍ وفلسٍ، وله وللحميل (٣) طلب رب الدين بتخليصه إن حل على ملي، وهل وإن لم يطلبه؟ تردد، لا بتسليم الحق له ليؤديه إليه إذ لو هلك ضمنه الغريم إن اقتضاه لا إن (٤) أرسله به والمعسر (٥) إن أخره الطالب لزم حميله اتفاقًا (٦) كالموسر إن سكت إلى الأجل على المنصوص أو لم يعلم حتى حل إن حلف أنه ما أخره إلا (٧) مسقطًا للحمالة (٨)، وإن أنكر حين علم حلف الطالب ما أسقط كفالته، ولزم على الكفيل (٩) الأصح، وإن نكل لزمه التأخير (١٠)، أما تأخير خف فلازم مطلقًا وتأخير غريمه بتأخير حميله إلا أن يحلف ما قصد به تأخيره، ولزم إن قال داينه أو بايعه وأنا به ضامن إن ثبت
(١) قوله (بالحميل) ساقط من (ح١).
(٢) قوله (الأولى إن كان فيه منفعة لمشترطه أفاد، وإلا فقولان) ساقط من (ح٢).