626

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وجاز بعرض معجل من غيرها إن عرفا جميعها، وحضرت أصنافها، أو قربت غيبتها، اللخمي: أو بعدت، وأوقف ما يخص الغائب، وحضر المدين وأقر والحكم يأخذه والعرض المدفوع مخالف لما على الغريم لا إن جهلًا التركة؛ أو الغريم لا تأخذه الأحكام فإن كانت تأخذه وهو منكر وعليه بينة فقولان.
وإن صالح بذهب من غيرها، وفيها فضة وعروض ومنابه من الفضة أكثر من صرف دينار منع، وإن كان دونه جاز إن لم يكن فيها دين فإن كان وهو فضة أو ذهب لم يجز صلحه بأحدهما عن غيرها.
محمد: إلا أن تكون التركة كلها ذهبًا فيعجل له حظه [أ/١٥٦] مثل السكة والدين.
وفيها: المنع لأنه ذهبٌ بذهب لأجل، وقيل: إن كان النفع للقابض جاز وإلا فلا، وإن كان الدين طعامًا من قرض أو حيوانًا أو عرضًا جاز بمعجل من ذهب أو فضة من غير التركة إن وصف الدين كله، وحضر المدين وأقرَّ، وإن قتل جماعة أو قتلوا جاز صلح كل، والعفو عنه وعن البعض فقط (١)، وحكم الأطراف والجراح كذلك.
وفيها: إن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه، وقال غيره: إن صالح بأكثر من الدية أو بعرض قل أو كثر فليس له غيره، ولا دخول للآخر معه، وله على الجاني بحساب الدية، ولا يقتل (٢) على القولين كدعواك صلحه فأنكر، ولو ترك (٣) ابنين وبنتًا، فعفى أحد الابنين عن جميع الدم (٤) بالدية فأكثر، فللابنة الخمس، ولكل ابن خمسان.

(١) قوله (وعن البعض فقط) ساقط من (ح١، ق٢).
(٢) في (ح١، ق٢): (يقبل).
(٣) في (ح١): (أنكر).
(٤) في (ح١): (الدين).

2 / 674