517

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
فإن فعل فليس باختيار، وهل يصدق أنه اختار قبله بيمين إن كذبه ربها لعلم يدَّعيه وإلا لم يسمع، أو لربها رد المبيع (١) والربح فقط؟ أقوال.
والجناية خطأً كالبيع (٢) وعليه الثمن إن كانت مفسدة. وقيل: القيمة، وإلا فما نقص. وقيل: ويحلف المتهم ولا يقبل أنه رد أو اختار بعده إلا ببينة. وقيل: إن كان بائعًا والخيار له افتقر لها في الإمضاء لا في الرد، والمشتري بالعكس، وانتقل لسلطان إن جنَّ، أو اختلف الأوصياء، ولسيد (٣) مكاتب عجز، ولذي دين محيط، ولوارث مشترٍ إن انفرد أو اتفقوا، وإلا فالقياس رد الجميع إن رد بعضهم، والاستحسان (٤) تمكين من أراد أخذ الجميع إن رد (٥) بعضهم (٦)، وهل ورثة البائع كذلك، أو ليس لمن ردَّ أخذ نصيب [أ/١٢٩] من أجاز؟ قولان.
والوصي مع الكبير كالورثة وانتظر زوال الإغماء، فإن طال فسخ واستؤنف الأجل بعد الإفاقة، وقيل: كالمجنون، وفي المفقود القولان.

(١) في (ح٢، ق١): (البيع).
(٢) في (ق١): (كالعيب).
(٣) في (ح١): (كسيد).
(٤) في (ح٢): (الأحسن).
(٥) قوله: (إن رد) ساقط من (ح١).
(٦) قوله: (بعضهم) مثبت من (ح٢).

2 / 565