وكثلاثة في ثوب، وفسد بشرط لبسه ورد أجرته، وبغيبة على ما لا يعرف بعينه؛ كمكيل أو موزون يشتريه بالخيار بشرط الغيبة عليه إن مضى بيع، وإلا فسلف (١)، وبمدة (٢) جهلت كقدوم غائب أو زادت كثيرًا (٣) على المدة المضروبة بتلك السلعة (٤) وإلا كره، وبشرط نقد وتقدمت نظائرها في بيع الغائب، لا إن تطوع فيجوز (٥)؛ إلا في أربع في (٦): مواضعة، وغائب، وكراء مضمون، وسلم بخيار في الأربع كما تقدم، ولو طلب وقفه لم يلزم [ب/١٢٨] لانحلاله، بخلاف غائب ومواضعة، ولو أسقط شرط النقد (٧) لم يصح على المنصوص إن جعل الخيار على البيع (٨) ولزم ولو بعد بت (٩)، وهل إن نقد وعليه الأكثر، أو مطلقًا؟ تأويلان. وضمنه مشترٍ (١٠) حينئذ، ولو جعل البائع الخيار له على الأصح، واستبد إن شرط بائع ومشترٍ بانبرام العقد دون (١١) مشورة فلان إن اشترط (١٢) على الأصح، ولو مات فكذلك. وقيل: لا يلزم البيع، وإن باع أو اشترى (١٣)