كانت (١) في جنس الثمن كأن زيد غير عين (٢) معجلًا، والبيع بنقد لم يقبض [أ/١٢٨] و(٣) الزيادة من البائع مطلقًا إلا زيادة من صنف المبيع مؤجلة (٤) فيمتنع، وفسخ ثان من بيوع الآجال اتفاقًا لا الأول على الأصح. وقال عبد الملك: يفسخ أيضًا إلا (٥) إذا لم يتعاملا على ذلك، وإنما وجدها تباع فاشتراها فيفسخ الثاني فقط، فإن فات المبيع بحوالة سوق فأعلى. وقيل: بذهاب عينه ونحوه فسخا معًا على المشهور. وقيل: يمضي الثاني بالثمن. وقيل: إن كانت القيمة أقل فسخا وإلا فلا، وشهر أيضًا.
فصل
جاز لمن (٦) طُلب منه (٧) شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب نقدًا أو كذا نسيئة (٨)، وقيل: يكره كأن أومأ (٩) له أولًا بالربح ولا فسخ (١٠)، أو سأله السلف، فقال: ما عندي إلا كذا قيمته خمسة خذه بستة نقدًا (١١)، ولو (١٢) قال اشتره لي (١٣) بخمسة نقدًا وآخذه