507Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malikالشامل في فقه الإمام مالكBahram al-Dimiri - 805 AHبهرام الدميري - 805 AHMaison d'éditionمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨مGenresMaliki jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomansبأزقة البلد إن لم يكن لها (١) سوق فيه، أو رجع بها ربها منه (٢)؛ كخروج بعض أهل البلد لشراء ثمار (٣) حوائطه ثم يبيع هو لهم. وقيل: هو (٤) كالتلقي، وإذا وصلت السلع الساحل في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضي لها والشراء منها لمشقة انتقالها.(١) في (ح٢): (له).(٢) في (ح١): (منها).(٣) في (ح١): (تمر).(٤) قوله: (هو) مثبت من (ق١).2 / 555CopierPartagerDemander à l'IA