468

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
ولا يسقط حقها بسفر أحد الوليين المتساويين كأن سافرت بالولد لمكان قريب ونفقته باقية (١) على أبيه. وقيل: تسقط (٢) إن سافرت به للصائفة (٣) في مدة الإقامة.
وجاز أن تتحمل بنفقته وكسوته لتسافر به لموضع بعيد. ولو خاف أن تخرج به بغير إذنه فشرط عليها نفقته وكسوته إن فعلت - لزمها (٤) ذلك. وهل الحضانة حق الولد أو الحاضن؟ روايتان، وعليهما لو كانت الأم والولد مليين فهل النفقة في مالها أو ماله؟ قولان. وعلى أنها حق للحاضن فهل له إسلام الولد لغيره وإن كان غيره أحق وهو ظاهرها، أو تسقط بالإعراض عنها وتكون لمن بعده؟ قولان.
ويأخذ الأبعد إن امتنع الأقرب أو غاب. واختير الالتفات في ذلك إلى الحنان والشفقة وإن بعد.
هنا انتهى النصف الأول من كتاب الشامل المبارك، والله أعلم.

(١) قوله: (باقية) ساقط من (ق١).
(٢) في (ح٢): (يسقطان).
(٣) الصائفة: أوان الصيف، والصائفة الغزوة في الصيف، والصائفة والصيفية الميرة قبل الصيف، وهي الميرة الثانية وذلك لأن أول المير الربيعية ثم الصيفية ثم الدفيئية نقله الجوهري، وصائفة القوم ميرتهم في الصيف. انظر تاج العروس: ٦/ ١٧٠، ولسان العرب: ٩/ ٢٠١.
(٤) في (ق١): (لزمه).

1 / 510