451

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
ولو قال الأب ذلك في صغرهما، ثم كبرا وتناكحا ففي فسخه قولان، قيل: وكذلك إن قاله في كبرهما فقط.
ويثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين إن كان فاشيًا من قولهما على المشهور قبل العقد. وفي ثبوته بامرأتين مشهورها إن كان فاشيًا قبل العقد قُبل (١)، وقيل: لا يقبل منهن في ذلك إلا أربع.
وهل تشترط العدالة مع الفشو؟ خلاف. لا بامرأة [أ/١١٤] وإن فشا من قولها على المشهور، وهل ولو (٢) أم أحدهما أو يفسخ بقولها كالأب (٣)، قولان (٤)، واستحب التنزه مطلقًا.
والغيلة وطء المرضع، وهل وإن لمينزل (٥)؟ قولان، ويجوز، وقيل: إرضاع الحامل. واعتبر رضاع كفر ورق.

(١) قوله (قُبل) سقط من (ح١).
(٢) في (ح١): (وحل لو).
(٣) قوله (كالأب) سقط من (ح١).
(٤) قوله (قولان) ساقط من (ق١).
(٥) في (ح١): (يترك).

1 / 493