443

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
ولا سكنى لها إن مات قبل بنائه إلا أن يكون (١) أسكنها (٢) معه وضمها إليه على الأصح، وإن صغيرة لا يُجامع مثلها إلا إن أسكنها في غير محل سكناه ليكفها (٣)، وسكنت في العدة على ما كانت تسكن (٤) في العصمة.
وهل لها كراء المسكن (٥) زمن العدة إن كان المسكن لها وأباحته له في العصمة؟ قولان، وأفتى بكل منهما، فإن أجرت نفسها لرضاع بشرط كونها عند أهل الطفل فمات انفسخت الإجارة وردت لمسكنها كأن نقلها منه لغير مسكنه (٦) واتهم وردت لمسكنها (٧) في كثلاثة أيام مع ثقة أو نساء إن خرجت ضرورة (٨) معه فمات أو طلقها، وغير الضرورة (٩) ترجع (١٠) وإن بعدت على الأصوب كسفره بها لغزو أو لرباط لغير إقامة، وإن وصلت إلا في ستة أشهر فقولان، وإنما ترجع بشرط (١١) إذا كانت تدرك من عدتها شيئا [ب/١١٢] بالمسكن تقديرًا، وهل إن كان له مال أو مطلقًا؟ تأويلان، وحيث ردت لزمه كراء ردها فإن كان سفره لإقامة فلها أن تعتد في أقرب المحلين أو أبعدهما أو محل الموت إن أمكن.

(١) في (ح١): (تكون).
(٢) في (ح١): (سكناها).
(٣) في (ق١): (ليكفلها).
(٤) قوله (في العدة على ما كانت تسكن) ساقط من (ح١) (ح٢).
(٥) قوله (المسكن) زيادة من (ق١).
(٦) قوله (لغير مسكنه) زيادة من (ق١).
(٧) قوله (لمسكنها) زيادة من (ق١).
(٨) في (ح٢): (صرورة).
(٩) في (ح٢): (الصرورة).
(١٠) قوله (ترجع) ساقط من (ح٢).
(١١) قوله (بشرط) زيادة من (ق١).

1 / 485