434

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
فصل
إن طرأ موجب قبل تمام (١) عدة أو استبراء انهدم الأول، واستأنفت كبائن يردها الزوج ثم يطلقها وقد بنى أو بموت (٢) مطلقًا.
وروي: إن مات ولم يبنِ فأقصى الأجلين، ولو طلق قبل البناء بنت، وكمستبرأة من وطء فاسد لم (٣) يطلقها الزوج، وكمعتدة وطئت فاسدًا، أو وطئها زوجها الذي تزوجها في العدة أو غيره، وكوطء (٤) اشتباه، وكمرتجع وإن لم يطأ طلق أو مات فإن (٥) فهم ضرر بتطويل بنت مطلقة لم تمس كأن طلقها أخرى ولم يرتجع حاضت بين الطلاقين أم لا.
فإن وقع الوطء الفاسد في عدة وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة [ب/١١٠] من فاسد ثم يموت الزوج، وكمبتاعة معتدة.
وهدم وضع حمل لاحق بنكاح صحيح غيره، ووضعه من فاسد يهدم أثره وأثر الطلاق على الأظهر لا الوفاة، وهل اتفاقًا أو على المعروف؟ خلاف. وعلى عدم الهدم فأقصى الأجلين، وقيل: تأتنف المطلقة بعده (٦) ثلاث حيض، وهل مطلقًا أو إن لم تكن حاضت وإلا كملت ما بقي؟ خلاف.
ولزم كلًاّ الأقصى عند الالتباس كالمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو مطلقة ثم مات وجهلت (٧)، وكأم ولد متزوجة (٨) مات الزوج والسيد وجهل السابق، فإن كان بين موتهما

(١) قوله (قبل تمام) زيادة من (ق١).
(٢) في (ح١): (قد يموت).
(٣) في (ح١)، ح٢): (ثم).
(٤) قوله (أو وطئها زوجها الذي تزوجها في العدة أو غيره، وكوطء) سقط من (ح١).
(٥) قوله (فإن) سقط من (ح١).
(٦) في (ح٢): (بعد).
(٧) في (ق١): (وحلت).
(٨) في (ق١): (من زوجة).

1 / 476