424

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب العدة
عدة المطلقة الحرة وإن كتابية ثلاثة أقراء أطهار إن كانت معتادة، والأمة وإن بشائبة قرءان، وكلها استبراء لا الأول على الأظهر.
والنكاح الفاسد كغيره في الأقراء، ولا يطأ فيهما ولا يعقد وإن لحق الولد، وقيل: إن كان متفقًا عليه (١) فحيضة كالزنى، ووطء الشبهة وغيبة الغاصب والسابي والمشتري عليها، ولا يرجع لقولها (٢) ولا لقول من اتهم بإصابتها في عدم الإصابة (٣)، وهل يجب الاستبراء كذلك (٤) في إمضاء ولي غير مجبر نكاح من (٥) افتيت عليه أو فسخه؟ تأويلان. لا بوطء في كحيض أو فاسد لمهره، وسواء في جميع ذلك كان الزوج حرًا أو عبدًا على المعروف إن بلغ إطاقة الوطء، وإن لم يمكن حملها على المشهور بخلوة يمكن معها الوطء لا إن قبل وانصرف بحضرة نساء.
وقيل: أو امرأة وسقطت إن كان مجبوبًا لا خصيًا ذا ذكر على الأظهر، وفيها: فيه وفي عكسه يسأل النساء (٦)، فإن كان يولد لمثله وجبت ولحق به وإلا فلا، وفي عدم البيضة اليسرى القولان، وبقاء بعض الذكر ككله، ولو تصادقا على نفي الوطء الممكن أخذ كل بإقراره، ولو لم يعرف دخول وجبت بإقرارها فقط، فإن ظهر حمل ولم ينفه فكدخول في

(١) في (ق١): (على فساده).
(٢) في (ح١): (عليها).
(٣) في (ق١): (الأمانة).
(٤) قوله (ولا لقول من اتهم بإصابتها في عدم الإصابة ()، وهل يجب الاستبراء كذلك) سقط من (ح١).
(٥) قوله (نكاح من) سقط من (ح١).
(٦) قوله (النساء) سقط من (ح١).

1 / 466