403

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب الظهار
الظهار: تَشْبِيْهُ مُسْلِمٍ مُكَلَفٍ - وإن عبدًا - مَنْ تَحِلُ بظهر من تَحْرُمُ. والجزء فيها كالكل، وصح من (١) كمجنون (٢) وسكران على المشهور فيهما. ومن سيد في أمة تحل له. ومدبرة، وأم ولد لا معتق بعضها، أو لأجل، أو مشتركة ولو تزوجهن بعد العتق على الصحيح. ولا مكاتبة وإن (٣) عجزت على الأصح.
وظهار المراهق كطلاقه.
ومن اشترى زوجته بعد ظهاره منها لم يسقط (٤) عنه، لا إن اشترى بعضها. ولو حلف بظهار أَمَتِهِ ثم حنث بعد طلاقها أو زواجها لم يلزمه شيء كأن باعها ثم عادت بميراث لا ببيع على المشهور.
وإن اكتنف المِلْكُ نكاحان عادت على العصمة الأولى، والنكاح ملكان لم يضم الثاني للأول. ولو قال المحرم: "أنت علي كظهر أمي ما دمت محرمًا" لم يلزمه شيء، ولو طلق لزمه الظهار.
والصغيرة والرضيعة والمحرمة والرتقاء والحائض والنفساء والصائمة كغيرهن، وكذلك الكافرة، وإن مجوسية أسلمت بعد زوجها خلافًا لأشهب. وهل مطلقًا أو إذا أبت (٥) ثم أسلمت. وإلا فإن أسلمت بالقرب فظهار اتفاقًا؟ طريقان.

(١) قوله: (من) زيادة من (ق١).
(٢) في (ق١): (كمجبوب).
(٣) في (ح٢): (ولو).
(٤) في (ح١): (من تسقط).
(٥) في (ح١): (أتت).

1 / 445