395Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malikالشامل في فقه الإمام مالكBahram al-Dimiri - 805 AHبهرام الدميري - 805 AHMaison d'éditionمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨مGenresMaliki jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomansويستحب الإشهاد على الرجعة (١) وإن أمر به، وقيل: يجب، وحمل على معنى أن الرجعة لا تثبت إلا به، وقيل: ليس شرطًا في صحتها ولو وجب، وإنما هو فرض برأسه يأثم بتركه، والأولى لها منع نفسها منه حتى يشهد ولا تفيد شهادة سيد على رجعة أمته كنكاحها.*****(١) قوله (على الرجعة) زيادة من (ق١).1 / 437CopierPartagerDemander à l'IA