أضاف التحريم إلى جزئها فكالطلاق (١)، وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام، أو وجهي على وجهك حرام (٢) ولا شيء عليه؟ قولان.
مالك: وإن قال: رأسي من رأسك حرام فطلاق (٣).
قال ابْنُ الْقَاسِمِ: وكذا حرمت نفسي عليك، أو حرمتك علي، ولو أمسكت فرجه فقال: هو عليك حرام، ونوى تحريم مسه دون تحريمها فوقف فيها مالك وقال غيره تحريم (٤).
وفيها: وإن نوى الثلاث باخرجي أو ادخلي أو تقنعي أو أخزاك الله أو كلي (٥) أو اشربي لزمت، وقيل (٦): إن أراد أنت طالق، ومثله استتري (٧) والتحفي واسقني الماء (٨)، لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ به (٩) غلطًا حتى ينوي بها (١٠) الطلاق، وفيها: إن قال: يا أمي أو يا أختي أو يا عمة أو يا خالة فلا شيء عليه، وهو من كلام أهل (١١) السفه، وفيها: إن أراد أن يلفظ (١٢) بالثلاث أو يحلف (١٣) بها فقال: أنت طالق، وسكت فهي واحدة إلا
(١) قوله (إن لم يدخلها، ولو أضاف التحريم إلى جزئها فكالطلاق) ساقط من (ق١).