343Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malikالشامل في فقه الإمام مالكBahram al-Dimiri - 805 AHبهرام الدميري - 805 AHMaison d'éditionمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨مGenresMaliki jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomansولا يرجع بها (١) إن راجع، وإلا فبعدها. وفيمن طلقت قبل فرض بناء أو بعد بناء مطلقًا ثالثها: للأول فقط، ولا يقضى بها، ولا يحاص بها الغرماء، وليس للسيد منع عبده منها، وتعتبر بحال الزوج، وقيل: بحالها.(١) قوله: (بها) ساقط من (ح١).1 / 385CopierPartagerDemander à l'IA