78اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمماختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيممAdnan Al-Rasheedi عدنان الرشيدي GenresHanbali JurisprudencePurification and Prayer•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-أدلة أصحاب القول الثاني:واستدل القائلون بأن الباقي من الماء إذا كان غير متغير طهور، قل أو كثر بأدلة منها:الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (^١).وجه الدلالة:أنه صحيح صريح في أن الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وهو لفظ عام في القليل والكثيير (^٢).الدليل الثاني: القياس على القلتين، حيث إنه ماء لاقى نجاسة ولم يظهر عليه إحدى صفاتها فلم ينجس بها كالقلتين (^٣).(^١) سبق تخريجه.(^٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٢/ ٣٣).(^٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٢٨).1 / 78CopierPartagerDemander à l'IA