أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ (احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل محاجمه) (^١).
الدليل الثاني: القياس: قالوا لا يستحب لأنه دم خارج أشبه الرعاف (^٢).
الترجيح:
الراجح والله أعلم القول الثاني القائل بعدم استحباب الغسل من الحجامة، لعدم الدليل الصحيح الصريح في استحباب ذلك، ولمناقشة أدلة القول الآخر.
(^١) أخرجه الدارقطني ورجح وقفه، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، ح/٥٥٤ (١/ ٢٧٦).
(^٢) انظر: الشرح الكبير (١/ ٢١٣).