119اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمماختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيممAdnan Al-Rasheedi عدنان الرشيدي GenresHanbali JurisprudencePurification and Prayer•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين (^١) والحشفة (^٢).المقصود بالمسألة:إذا جاوز البول موضع العادة فسال على الحشفة أو تجاوز الغائط مخرجه إلى الأليتين ونحوهما فهل يجزئ الاستجمار بالحجارة أو لابد حينئذٍ من الاستنجاء بالماء؟اختيار القاضي:اختار ﵀، عدم إجزاء الاستجمار إذا جاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.فقال ﵀: (والاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار إذا لم يتعد المخرج) (^٣).تحرير محل النزاع:اتفق العلماء على جواز الاستجمار بالحجارة إذا لم يتجاوز الخارج نفس المخرج، واختلفوا في جواز ذلك إذا جاوز موضع العادة (^٤).(^١) الصفحتان: وهو ماكان بجانب فتحتي الدبر من لحم الوركين والبيضتين ومابين السبيلين. انظر: النهاية (٣/ ٣٤).(^٢) الحشفة: هي رأس الذكر ومافوق الختان. انظر: النهاية (١/ ٣٩١).(^٣) انظر: الجامع الصغير (ص ٣١).(^٤) انظر: المجموع (٢/ ١٢٥).1 / 119CopierPartagerDemander à l'IA