113اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمماختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيممAdnan Al-Rasheedi عدنان الرشيدي GenresHanbali JurisprudencePurification and Prayer•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-الأدلة:أدلة أصحاب القول الأول:الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٧٨)﴾ الآية. (^١)وجه الدلالة:قالوا: إنما سقط غسل الباطن لأجل الحرج والمشقة وهما منفيان في شرعنا (^٢).الدليل الثاني: القياس: قالوا: فهو يشبه الحلقوم لأنه من الباطن، فكما لا يجب غسل الحلقوم فكذلك هنا (^٣).أدلة أصحاب القول الثاني:استدل أصحاب هذا القول بأنه صار ظاهرًا بالثيابة (^٤).ونوقش:بعدم التسليم بذلك، وذلك لثبوت الفطر بحصول الحشفة فيه (^٥).الترجيح:الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعد وجوب غسل الثيب لباطن فرجها لقوة ما استدلوا به ولضعف القول الثاني ومناقشته.(^١) الحج:٧٨.(^٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١).(^٣) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧).(^٤) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠).(^٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧).1 / 113CopierPartagerDemander à l'IA