٤٠٦ - إِذا انْقَطَعَ شِسْعُ أحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي فِي خُفَ وَاحِد وَلا يَأكُلْ بِشِمالِهِ وَلا يَحْتَبِ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ
(م د) عن جابر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٥ في صحيح الجامع