Ṣaḥīḥ Muslim
صحيح مسلم
Enquêteur
محمد فؤاد عبد الباقي
Maison d'édition
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه
Lieu d'édition
القاهرة
Régions
•Iran
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
(٢٨) بَاب بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سِبَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
١١٦ - (٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ. وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قول زبيد لأبي وائل.
(سباب المسلم فسوق) السب في اللغة: الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. والفسق في اللغة: الخروج والمراد به، في الشرع، الخروج عن الطاعة. وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة. وفاعله فاسق. (وقتاله كفر) الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة. قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة.
١١٧ - (٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.
(٢٩) باب بيان معنى قول النبي صلى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"
١١٨ - (٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ومحمد بن الليثي، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. وَاللَّفْظُ لَهُ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ؛ قَالَ:
قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
⦗٨٢⦘
"اسْتَنْصِتِ النَّاسَ" ثُمَّ قَالَ "لَا تَرْجِعُوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض".
(حجة الوداع) سميت بذلك لأن النبي صلى الله عيه وسلم ودع الناس فيها. وعلمهم، في خطبته فيها، أمر دينهم. وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها. يجوز فيها الكسر سماعا، والفتح قياسا. (استنصت) معناه: مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأقررها لكم وأحملكموها. (كفارا) أظهر الأقوال أنه فعل كفعل الكفار. وهو اختيار القاضي عياض ﵀.
1 / 81