Ṣaḥīḥ Muslim
صحيح مسلم
Enquêteur
محمد فؤاد عبد الباقي
Maison d'édition
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه
Lieu d'édition
القاهرة
Régions
•Iran
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
١١ - (١٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ؛ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ:
كُنَّا نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.
(٤) بَاب بَيَانِ الإِيمَانِ الَّذِي يُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
١٢ - (١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا مُوسَى
⦗٤٣⦘
بْنُ طَلْحَةَ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي سَفَرٍ. فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا. ثُمّ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ. ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ. ثُمَّ قَالَ: "لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدِي" قَالَ "كَيْفَ قُلْتَ؟ " قَالَ: فَأَعَادَ. فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: "تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ. وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ. وَتَصِلُ الرَّحِمَ. دَعِ الناقة".
(فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها) هما بكسر الخاء والزاي. قال الهروي في الغريبين: قال الأزهري: الخطام هو الذي يخطم به البعير. وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر، حتى يصبر كالحلقة. ثم يقلد البعير، ثم يثني على مخطمه. فإذا ضفر من الأدم فهو جرير. فأما الذي يجعل في الأنف دقيق فهو الزمام. هذا كلام الهروي عن الأزهري. وقال صاحب المطالع: الزمام للإبل ما تشد به رؤوسها من حبل وسير ونحوه، لتقاد. (لقد وفق هذا) قال أصحابنا المتكلمون: التوفيق خلق قدرة الطاعة. والخذلان خلق قدرة المعصية. (وتصل الرحم) أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على سبيلك حالك وحالهم. من إنفاق أو سلام أو زيادة، أو طاعتهم أو غير ذلك. (دع الناقة) إنما قاله لأنه كان ممسكا بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة. فلما حصل جوابه قال: دعها.
1 / 42