790

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣٦ - باب المستشار مؤتمن
١٦٧١ - ١٩٩١ - عن أَبي مسعود، عن النبيّ ﷺ، قال:
"المستشار مؤتمن".
صحيح لغيره - "الصحيحة" (١٦٤١).
٣٧ - باب الأخد باليمين
١٦٧٢ - ١٩٩٢ - عن أَبي قتادة:
أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن يُعطيَ الرَّجل بشمالِه [شيئًا]، أَو يأخذ بها [، ونهى أن يتنفس في إنائه إذا شرب].
صحيح - "التعليق الرغيب" (٣/ ١١٧)، "الصحيحة" (٣٩٩ و٤٠٠ و١٢٣٦).
٣٨ - باب الابتداء بالحمد في الأُمور
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
٣٩ - باب فيمن لم يتشهد في الخطبة
١٦٧٣ - ١٩٩٤ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"كلُّ خطبة ليس فيها تشهد؛ فهي كاليد الجذماء".
صحيح - "الصحيحة" (١٦٩) ومضى برقم (٥٧٩).
٤٠ - باب الخروج إلى البادية
١٦٧٤ - ١٩٩٥ - عن عائشة، قالت:
كانَ رسول الله ﷺ (١) إِلى هذه التلاع.

(١) أي: يخرج إلى (التلاع)، وهي مسايل الماء من عُلْو إلى سُفْل. "نهاية".

2 / 266

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban | Usul