650

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٣ - باب فيما غلبَ عليه الكفار من أَموال المسلمين
١٣٩٣ - ١٦٧٤ - عن ابن عمر، قال:
ذهبتْ فرس له، فأَخذها العدوُّ، فظهرَ عليه المسلمون، فَرُدّ عليه في زمن رسولِ اللهِ ﷺ.
صحيح - "صحيح أَبي داود" (٢٤١٧): خ معلقًا (١).
قال: وأَبَقَ عبد له فلحقَ بالرّوم، فظهر عليه المسلمون؛ فردّه عليه خالد بن الوليد بعد النبيّ ﷺ.
صحيح - "الصحيح" (٢٤١٨): خ معلقًا (٢).
٤٤ - باب ما ينهى عنه من استعمال شيءٍ من الغنيمة قبل القسمة
١٣٩٤ - ١٦٧٥ - عن رويفع بن ثابت الأَنصاري:
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال عامَ خيبر:
" [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يُسْقِيَنّ ماءه ولدَ غيره، و] (٣) من كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر؛ فلا يأخذن دابة من المَغانم فيركبها، حتّى إذا أَعجفها ردّها في المغانم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يلبسنَّ ثوبًا من المَغانمِ، حتّى إذا أَخَلَقَه ردّه في المغانم".

(١) و(٢) قلت: للبخاري روايتان أُخريان موصولتان تختلفان في تحديد زمن القصتين المذكورتين عن روايته هذه المعلقة، وقد خلط بينها خلطًا عجيبًا المعلّق على "الإحسان" (١١/ ١٧٩ - ١٨٠ - طبع المؤسسة)، كما بيّنت ذلك فيما علقته عليه في هذا الحديث على طبعة دار الكتبِ العلميّة (٧/ ١٦٧ - ١٦٨)؛ ممّا لا مجالَ لذكره هنا، فاكتفيت بهذه الإشارة.
(٣) زيادة من "الإحسان"، لم يستدركها الداراني!

2 / 123