589

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

كنتُ فيمن حكمَ فيهم سعد بن معاذ، فَشَكُّوا فيَّ؛ أَمن الذرية أنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول اللهِ ﷺ:
"انظروا؛ فإن كانَ أَنبتَ الشعر فاقتلوه؛ وإِلّا فلا تقتلوه".
ولم يرفعه في رواية.
صحيح - "المشكاة" (٣٩٧٤).
٥ - باب فيمن لا قطعَ عليه، وفيما لا قطعَ فيه
١٢٥٤ - ١٥٠٢ - ١٥٠٤ - عن جابر، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال:
"ليسَ على منتهبٍ، ولا مختلس، ولا خائن قطع، [ومن انتهبَ [نهبةً]؛ فليسَ منّا] ".
صحيح لغيره - "الإرواء" (٢٤٠٣)، "المشكاة" (٢٩٤٧ و٣٥٩٦/ التحقيق الثاني).
١٢٥٥ - ١٥٠٥ - عن واسع بن حَبَّان:
أنَّ غلامًا سرَقَ وَدِيًّا (١) من حائط، فَرُفِعَ إِلى مروان، فأمر بقطعِه، فقال رافع بن خديج: إنَّ النبيَّ ﷺ قال:
"لا قطعَ في ثمر ولا كَثَرٍ (٢) ".
صحيح - "الإرواء" (٢٤١٤).
٦ - باب الحد كفارة
١٢٥٦ - ١٥٠٦ - عن عُبادة بن الصامت، قال:

(١) الوَدِيّ - بتشديد الياء -: صغار النخل، الواحدة: ودِيّة. "النهاية".
(٢) بفتحتين: جمار النخل؛ وهو شحمه الذي وسط النخلة. "نهاية".

2 / 61