517

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٧ - باب ما جاء في وطءِ المرضع
١٠٨٦ - ١٣٠٤ - عن أَسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: سمعت رسول اللهِ ﷺ[يقول]:
"لا تقتلوا أَولادكم سرًّا؛ فإنَّ [قتل] الغَيْلِ (١) يدرك الفارس فيُدَعْثِرُهُ (٢) عن فرسه".
حسن - "المشكاة" (٣١٩٦/ التحقيق الثاني).
[٢٧/ ٢ - باب ما جاء في العزل
١٠٨٧ - ٤١٨٢ - عن جابر بن عبد الله:
أنَّ رجلًا من الأَنصارِ جاءَ إِلى رسولِ الله ﷺ، فقال: إنَّ عندي جارية وأَنا أَعزلُ عنها؟ فقال ﷺ:
"إنّه سيأتيها ما قُدّر لها".
ثمَّ أَتاه بعد ذلك فقال: إنّها قد حملت، فقال رسول الله ﷺ:
"ما قدر الله نسمة تخرج؛ إِلّا هي كائنة".
فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كان يقال: لو أنَّ النطفة التي قدّرَ منها الولد، وضعت على صخرة؛ لأخرَجَتْ].
صحيح - "صحيح أَبي داود" (١٨٨٩): م - نحوه دون قول ابراهيم: لو أنَّ ... إلخ.

(١) الأصل: "فإن قتله يدرك"! والتصحيح من "الإحسان" (٥٩٥٢) وغيره.
(٢) أي: يصرعه ويسقطه، وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها، وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن، فإذا صار رجلًا، وركب الخيل، فركضها؛ فربما أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له؛ غير أنه سِرٌّ لا يرى ولا يعرف. انظر: "شرح السنة" (٩/ ١٠٩).

1 / 522