504

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

"هدم - أو قال: حرّم - المتعةَ: النكاحُ والطلاق والعدّة والميراث".
حسن - "الصحيحة" (٢٤٠٢).
١٣ - باب ما جاء في الشغار
١٠٦٠ - ١٢٦٨ - عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأَعرج:
أنَّ عباس بن عبد الله بن عبّاس أَنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأَنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وقد كانَا جعلاه صداقًا، فكتبَ معاوية بن أَبي سفيان - وهو خليفة - إِلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه:
هذا الشغار، وقد نهى رسول الله ﷺ عنه.
حسن - "الإرواء" (٦/ ٣٠٧/ ١٨٩٦)، "صحيح أَبي داود" (١٨١٠).
١٠٦١ - ١٢٦٩ - عن أَنس، عن النبيِّ ﷺ، قال:
"لا شِغارَ في الإسلام".
صحيح - "الإرواء" (٦/ ٣٠٦): م - ابن عمر.
١٠٦٢ - ١٢٧٠ - عن عمران بن حصين، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:
"لا جَلَبَ (١)، ولا جَنَبَ، ولا شغارَ، ومن انتهبَ نُهبةً فليس منّا".

(١) الجلب: يكون في شيئين:
أحدهما: في الزكاة، وهو أن يقدم المصدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجلُ فرسَه، فيزجره ويجلب عليه، ويصيح حثًّا له على الجري، فنهى عن ذلك، قاله ابن الأثير.
و(الجنب) كذلك في شيئين: في الزكاة بمعنى (جلب)، وفي السباق: أن يجنُب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. انظر "النهاية" (١/ ٢٨١ و٣٠٣).

1 / 509