501

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

عند الله؛ لكان أَولاكم وأَحقَّكم بها محمدٌ ﷺ، ما أَصدق امرأةً من نسائه ولا أُصدِقت امرأةٌ من بناتِه أَكثرَ من اثنتي عشرة أُوقية (١).
وأُخرى تقولونها: من قتل في مغازيكم: ماتَ فلان شهيدًا! (٢) فلا تقولوا ذاك، ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ أو كما قال محمد ﷺ:
"من قتل في سبيل الله، أَو ماتَ في سبيل الله؛ فهو في الجنّة".
صحيح - "المشكاة" (٣٢٠٤)، "الإرواء" (١٩٢٧)، "الأَحاديث المختارة" (٢٧٦ - ٢٨٠).
١٠٥٤ - ١٢٦٠ - عن أَبي هريرة، قال:
كانَ صداقُنا - إِذ كانَ فينا رسول الله ﷺ عشرَ أَواق.
صحيح - "التعليقات الحسان" (٤٠٨٥).
١٠٥٥ - ١٢٦١ - عن أَنس، قال:
خطبَ أَبو طلحة أُمَّ سُلَيم، فقالت له: يا أَبا طلحة! ما مثلك يرد، ولكنّي امرأة مسلمة، وأَنت رجل كافر، ولا يحلُّ لي أَن أَتزوجك، فإن تُسلم؛ فذاك مهري، لا أَسألك غيرَه، فأسلمَ، فكانت له، فدخل بها.
(قلت): فذكر الحديث، وهو بتمامه في (الجنائز) في "باب الاسترجاع".
صحيح - تقدّم بتمامه هناك (٦/ ١٦).

(١) الأوقية - بضم الهمزة وتشديد الياء -: اسم لأربعين درهمًا، كما في "النهاية"؛ أي: أن المهر يومئذ نحو نصاب زكاة الفضة مئتي درهم!
(٢) قلت: لقد رخصت هذه الكلمة في هذا الزمان، وابتذلت حتى أطلقت على بعض الفجرة القتلة، بل وعلى أَفراد من الكفرة، وسميت بعض الشوارع والمدارس باسمه!
أَما إِطلاقها على بعض الإسلاميين والقياديين؛ فما أَكثره! والخيرُ كلُّه في الاتباع.

1 / 506